المادة 22 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه نص الفقره الاولي من الماده (22) من القانون رقم 143 لسنه 1981 في شان الاراضي الصحراويه . المحكمه الدستوريه العليا استدراك نشر في الجريده الرسميه العدد 7 مكرر (ا) الصادر في 2009/2/15 في الدعوي 101 لسنه 26 ق. دستوريه . 1 - صفحه رقم 11 السطر 11 عباره (( و ترفع الدعوي )) و تستبدل ب (( و ترفع الدعاوي )) 2 - صفحه رقم 12 السطر 25 عباره (( و من ثم فلا يجوز ايلاء سلطه في منازعات بعينها )) 3 - صفحه رقم 14 السطر 21 عباره (( فان القضاء (القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2009-02-01)
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن
تطبيق أحكام هذا القانون ، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .
وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ أن تحيل المنازعات
والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن
في دائرتها العقار موضوع النزاع ، وذلك بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها .
ويكون لذوى الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن
في القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 101 لسنة 26 ق دستورية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1345 لسنة 2009 م ك بور سعيد والمؤيد استئنافيا بالاستئن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسناد الاختصاص بالفصل فى مدى مشروعية القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام ذلك القانون لمحاكم القضاء العادى
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبين تحديد جهة القضاء المختصة بنظر دعوى متع التعرض المرفوعة منهما ضد كل من وزير الإدارة المحلية ومحافظ الوادى الجديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.