المادة 21 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الري اللوائح الخاصة بالري
والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة
واستغلال والتصرف في تلك الأراضي .
ويحظر حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضي الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة
طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها وبعد أخذ رأى الجهات المختصة ، ولا يسرى هذا
الحكم على ما تقوم بحفره القوات المسلحة للأغراض العسكرية أو ما يحفر من آبار لحسابها
وما تقوم به وزارة الري من تجارب . وتلتزم الدولة بتوفير مصدر ري دائم بالنسبة للأراضي
الزراعية والمغروسة وأراضي التعويض التي تروى على مياه الآبار والعيون القائمة حتى تاريخ
العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.