المادة 20 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا
لخطة الدولة في مجال الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع أهدافه ، أن
يتصرف أو يقرر أي حق عيني أصلي أو تبعي أو يؤجر الأرض وذلك بالنسبة إلى من اتخذت
لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان أو التخصيص أو القرعة أو غير ذلك
من الإجراءات التي لم تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو اعتمدت ولم يصدر
عنها سند للملكية المشهر .
ويقدم ذوو الشأن إلى الهيئة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
طلبا للانتفاع بأحكام هذه المادة وعلى مجلس إدارة الهيئة البت في هذه الطلبات خلال
مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها .
فإذا لم تقدم هذه الطلبات ، أو قدمت ورفضت بقرار مسبب يزال وضع اليد وفقا
لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.