Article 20 of the Desert Lands Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا
لخطة الدولة في مجال الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع أهدافه ، أن
يتصرف أو يقرر أي حق عيني أصلي أو تبعي أو يؤجر الأرض وذلك بالنسبة إلى من اتخذت
لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان أو التخصيص أو القرعة أو غير ذلك
من الإجراءات التي لم تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو اعتمدت ولم يصدر
عنها سند للملكية المشهر .
ويقدم ذوو الشأن إلى الهيئة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
طلبا للانتفاع بأحكام هذه المادة وعلى مجلس إدارة الهيئة البت في هذه الطلبات خلال
مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها .
فإذا لم تقدم هذه الطلبات ، أو قدمت ورفضت بقرار مسبب يزال وضع اليد وفقا
لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.