Law 143 of 1981
Article 19 of the Desert Lands Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر رئيس الجمهورية قرارا
بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضي
الواقعة في كل من شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو
أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل
بهذا القانون .
ويتضمن القرار بيان الحالات المضافة والشروط والأوضاع والإجراءات التي يتم على
أساسها الاعتداد بالملكية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.