Article 21 of the Desert Lands Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الري اللوائح الخاصة بالري
والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة
واستغلال والتصرف في تلك الأراضي .
ويحظر حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضي الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة
طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها وبعد أخذ رأى الجهات المختصة ، ولا يسرى هذا
الحكم على ما تقوم بحفره القوات المسلحة للأغراض العسكرية أو ما يحفر من آبار لحسابها
وما تقوم به وزارة الري من تجارب . وتلتزم الدولة بتوفير مصدر ري دائم بالنسبة للأراضي
الزراعية والمغروسة وأراضي التعويض التي تروى على مياه الآبار والعيون القائمة حتى تاريخ
العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.