Article 22 of the Desert Lands Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 101 of judicial year 26, hearing of 2009-02-01): that part is not law
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن
تطبيق أحكام هذا القانون ، وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .
وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ أن تحيل المنازعات
والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن
في دائرتها العقار موضوع النزاع ، وذلك بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها .
ويكون لذوى الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن
في القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 101 لسنة 26 ق دستورية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1345 لسنة 2009 م ك بور سعيد والمؤيد استئنافيا بالاستئن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtإسناد الاختصاص بالفصل فى مدى مشروعية القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام ذلك القانون لمحاكم القضاء العادى
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبين تحديد جهة القضاء المختصة بنظر دعوى متع التعرض المرفوعة منهما ضد كل من وزير الإدارة المحلية ومحافظ الوادى الجديد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.