القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 19 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر رئيس الجمهورية قرارا
بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضي
الواقعة في كل من شبه جزيرة سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو
أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل
بهذا القانون .
ويتضمن القرار بيان الحالات المضافة والشروط والأوضاع والإجراءات التي يتم على
أساسها الاعتداد بالملكية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.