المادة 18 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد
مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه :
١ من توفرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقا لأحكام القوانين النافذة
قبل العمل بأحكام هذا القانون .
٢ من تملك بسند مشهر صادر من إحدى الجهات المختصة قانونا بالتصرف في
الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون .
٣ من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة في
خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ، وتوفر لها مصدر ري دائم وذلك
بالنسبة لمن يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة ، ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على
حالة الأرض ، أو بتوفير مصادر أخرى للري إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذي
وفره المستصلح .
٤ شركات القطاع العام بالنسبة لما دخل في رأسمالها من مساحات تم تقويمها
كأصول رأسمالية أو التي لم يتم تقويمها وخصصت لنفعها أو شغلتها بالفعل حتى تاريخ العمل
بهذا القانون .
كما يمتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا حتى العمل
بأحكام هذا القانون لصالح :
( ا ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية .
( ب ) الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي .
( ج ) المشترين بطريق المزاد العلني .
( د ) المشروعات المنشأة طبقا لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة
وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات المنصوص
عليها في هذه المادة والإجراءات التي تتخذ إقرارا للملكية لمن تتوافر فيهم
شروط الاعتداد بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.