القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 17 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
يمنح من سبق أن اشترى أرضا يتوفر لها مصدر ري من الأراضي
الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس
سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي
المدتين أطول .
فإذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا
من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإداري مع
رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود
ما زاد بسببها في قيمة الأرض .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.