المادة 16 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد
وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود
المبرمة في هذا الشأن .
ويحظر استخدام الأراضي المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف
في هذه الأراضي أو جزء منها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير
منها ، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل
الاستصلاح والاستزراع للأسباب التي يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها .
ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك ، ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان
أو طلب الحكم به ، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة
إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض عن المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال
المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.