Article 16 of the Desert Lands Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد
وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود
المبرمة في هذا الشأن .
ويحظر استخدام الأراضي المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف
في هذه الأراضي أو جزء منها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير
منها ، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل
الاستصلاح والاستزراع للأسباب التي يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها .
ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك ، ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان
أو طلب الحكم به ، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة
إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض عن المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال
المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.