Article 17 of the Desert Lands Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح من سبق أن اشترى أرضا يتوفر لها مصدر ري من الأراضي
الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس
سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي
المدتين أطول .
فإذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا
من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإداري مع
رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود
ما زاد بسببها في قيمة الأرض .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.