القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 15 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق
لأحكام هذا القانون .
ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تشكيلها وأسس العمل بها .
وتودع في صندوق خاص الحصيلة الناتجة عن التصرف في الأراضي المخصصة
للاستصلاح والاستزراع وإدارتها ، كما تودع فيه كافة الموارد والاعتمادات التي تتقرر
لهذه الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.