المادة 14 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
يجوز لرئيس الهيئة أن يرخص في التصرف بغير المزاد العلني في الأراضي
المستصلحة وذلك طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التي
يضعها مجلس إدارة الهيئة في الحالات التالية ومراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة :
( ا ) المسرحين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية .
( ب ) صغار الزراع .
( ج ) خريجي الكليات والمعاهد .
( د ) العاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها .
كما يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلني لمشروعات التي تفيد بحسب
طبيعتها أو حجمها في تنمية الاقتصاد القومي ، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على
اقتراح مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.