القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 24 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
يكون ممثل الشخص الاعتباري والمعهود إليه بإدارته مسئولين عما يقع
منه أو من العاملين لديه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولا يحكم على كل منهما إلا بالغرامات
المقررة عن هذه المخالفة .
كما يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على
ممثله والمعهود إليه بإدارته أو أي من العاملين فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.