القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 25 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
تسرى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على كل من يعتدى
أو يدلى ببيانات غير صحيحة بالنسبة للأراضي المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا
لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتئول جميع الغرامات والمبالغ التي يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى كل
من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
حسب الأحوال للإسهام بحصيلتها في تمويل مشروعات المرافق الأساسية ومباني الخدمات
العامة التي تقوم بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.