القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 26 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للتعاون الزراعي يجوز شهر
الجمعيات التعاونية في مجال استصلاح الأراضي ، التي يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها
عاملون في الجهاز الإداري بالدولة أو القطاع العام ، عدا من يكون منهم عاملا بإحدى
الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.