القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 27 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤
في شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، كما يلغى كل نص يخالف
أحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.