القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 28 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
يشكل الوزير المختص بالاستصلاح لجنة تضم ممثلين لوزارات الدفاع
والري والزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وغيرها من الجهات المعنية ، تتولى إعداد
مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.