المادة 4 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 72 لسنة 1996)؛ لم يراجعه محام بعد
يسرى على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها، كما تسرى ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار إليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الواقعة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء".
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة (١١٣٩) من القانون المدنى ، وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .
وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 96/1995
يسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها، كما تسرى ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار إليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الواقعة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء".
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة (١١٣٩) من القانون المدنى ، وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .
وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:منذ 1 سبتمبر 1981
يسرى على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ، ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها .
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة (١١٣٩) من القانون المدنى ، وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .
وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.