المادة 11 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2024
يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه المتاحة ، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال ، وذلك على النحو الآتى :
(١) اذا كان الرى على المياه الجوفية أو استخدمت فيها الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى أسلوب للرى يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتى :
١ ٢٠٠ (مائتان) فدان للفرد و ٣٠٠ (ثلاثمائة) فدان للأسرة ، وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين .
١٠٠٠٠ ( عشرة آلاف ) فدان للجمعية التعاونية ، بحد أقصى مقداره
٣٠ ( ثلاثون ) فدانا للعضو .
١٠٠٠٠ ( عشرة آلاف ) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم
بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد ١٥٠ ( مائة وخمسين ) فدانا .
٤ ٥٠٠٠٠ ( خمسون ألف ) فدان للشركات المساهمة .
(ب) وإذا كان الري بأسلوب الري السطحي الذي يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص
بالاستصلاح وبين وزير الري أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضي البحيرات
فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها .
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١ ٪ من رأس مال الشركة ،
وألا تزيد ملكية الفرد على ٥ ٪ من رأس مالها ، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية
والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .
ولا تخضع شركات القطاع العام لأي حد أقصى .
واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة في الأراضي الزراعية وما في حكمها
لا يدخل في حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة في
غير الأراضي الصحراوية .
وفي جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة
الهيئة في حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبي
التملك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 فبراير 2024 · بالقانون 11/2024
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.