القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 11 لسنة 2024
تسرى أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق
الانتفاع ويعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذي تزيد مدته
على خمسين عاما .
وفي جميع الأحوال لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين دون
سواهم ، وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام
المادة ( ٧ ) من القانون رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد
في الأراضي الزراعية وما في حكمها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 فبراير 2024 · بالقانون 11/2024
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.