المادة 10 من قانون الأراضي الصحراوية
النص الساري
يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر اجراء أية أعمال أو اقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأى وجه من الوجوه الا باذن الهيئة .
ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
وتزال وضع اليد المخالف بالطريق الادارى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة ، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية ، ويتحمل واضع اليد تكاليف ازالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة ، وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استيفاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.