القانون رقم 143 لسنة 1981
المادة 9 من قانون الأراضي الصحراوية
سارٍ
النص الساري
اذا تداخلت في مشروعات الاستصلاح أراض مملوكة للأفراد أو لجهة الخاصة ، فيجوز لمجلس ادارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضى على شرائها وديا مقابل ثمن نقدى أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى ، مساوية لها في القيمة في نفس الزمام أو أقرب زمام لها فان تعذر ذلك اتخذت اجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.