انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم 1 لسنة 2019

القانون رقم 1 لسنة 2019نُشر في 6 فبراير 2019يعمل به منذ 7 فبراير 2019عدد المواد: 19
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 5 مكرر (د)، في 6 فبراير 2019
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 94.7% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

مواد القانون

القوانين المعدِّلة

  • القانون 171/2020 · نُشر في 16 أغسطس 2020، ويعمل به منذ 17 أغسطس 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.