قانون مصري · إداري
قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم 1 لسنة 2019
القانون رقم 1 لسنة 2019نُشر في 6 فبراير 2019يعمل به منذ 7 فبراير 2019عدد المواد: 19
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 5 مكرر (د)، في 6 فبراير 2019مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 94.7% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 171/2020 · نُشر في 16 أغسطس 2020، ويعمل به منذ 17 أغسطس 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.