المادة 3 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
النص الساري
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة (٢) من هذا القانون ،
وله بصفة خاصة :
١ - دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية
والعمل على تطويرها ، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق
بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها .
٢ - تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل
أو الخارج .
٣ - المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات
والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها .
٤ - المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين .
٥ - التواصل مع جميع المبادرات التى تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات
أو منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع
مثل تلك المبادرات .
٦ - مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية .
٧ - العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية
لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية .
٨ - تأسيس شركات بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام
أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة التى تزاول نشاطا يتعلق بالأنشطة
والمجالات التى تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه ، وذلك فى حدود ما تسمح به
القوانين واللوائح النافذة .
(الفصل الثانى)
موازنة الصندوق وموارده
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.