المادة 4 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 171 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات
الخاصة والأهلية مقداره (٥٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى
مقداره (٥٪) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة
على تعديل البيانات الخاصة بملاكها .
كما يفرض رسم سنوى مقداره (٢٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة
والأهلية مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد
هذا الرسم.
ويفرض رسم سنوى مقداره عشرة جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات التى يسرى عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالى اعتبارا من العام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، ويحصل الرسم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ، ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكترونى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 فبراير 2019 إلى 17 أغسطس 2020
يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات
الخاصة والأهلية مقداره (٥٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى
مقداره (٥٪) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة
على تعديل البيانات الخاصة بملاكها .
كما يفرض رسم سنوى مقداره (٢٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة
والأهلية مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد
هذا الرسم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.