المادة 5 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
النص الساري
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
١- الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.
٢- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية
أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٣- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
٤- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق
مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.
٥- مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.
٦- مبلغ (١٪) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية
والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
٧- حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (٤) من هذا القانون.
٨- عائد استثمار أموال الصندوق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.