Article 5 of the Innovators and Gifted Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
١- الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.
٢- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية
أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٣- القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
٤- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق
مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.
٥- مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.
٦- مبلغ (١٪) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية
والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
٧- حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (٤) من هذا القانون.
٨- عائد استثمار أموال الصندوق.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.