Article 6 of the Innovators and Gifted Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة
وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك المصرية
فى الداخل أو الخارج، تودع فيه جميع موارده، ويرحل فائض أموال الصندوق
من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار
من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول للصندوق جميع المبالغ المودعة بحساب رقم ([رقم غير مقروء]) المفتوح في جميع البنوك المصرية
باسم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ) .
وتخضع جميع موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ولمجلس الإدارة
التعاقد مع مراقب حسابات خارجى، وذلك دون الإخلال باختصاصات مندوبى وزارة المالية .
(الفصل الثالث)
الإعفاءات الضريبية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.