المادة 6 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة
وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك المصرية
فى الداخل أو الخارج، تودع فيه جميع موارده، ويرحل فائض أموال الصندوق
من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار
من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول للصندوق جميع المبالغ المودعة بحساب رقم ([رقم غير مقروء]) المفتوح في جميع البنوك المصرية
باسم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ) .
وتخضع جميع موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ولمجلس الإدارة
التعاقد مع مراقب حسابات خارجى، وذلك دون الإخلال باختصاصات مندوبى وزارة المالية .
(الفصل الثالث)
الإعفاءات الضريبية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.