انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 1 لسنة 2019

المادة 7 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.