القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 7 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
تعفى عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم
ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع
لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة
المحددة قانونا .
(الفصل الرابع)
إدارة الصندوق
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.