المادة 8 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
النص الساري
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،
برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وعضوية كل من :
المدير التنفيذى للصندوق .
ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون أحدهم من مركز البحوث الفنية
التابع للقوات المسلحة .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل
لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة
فى بعض المهام الداخلة فى اختصاصاته عدا المنصوص عليها فى البندين رقمى (٢ ، ١)
من المادة (٩) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حالة غيابه عن اجتماعات
مجلس الإدارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.