المادة 9 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
النص الساري
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته
على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض
التى أنشئ الصندوق من أجلها، وله على الأخص:
١ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
٢ - إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
٣ - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد
البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق،
وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
٤ - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق.
٥ - وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات
البحثية والابتكارية التى يقوم الصندوق بتمويلها، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق
هذه المخرجات بما يضمن تحفيز شباب الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم.
٦ - اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات المقدمة للصندوق لتمويلها.
٧ - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من مزاولة نشاطه .
٨ - اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها .
٩ - تحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج من البرامج التى يعمل الصندوق على تنفيذها .
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.