القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 10 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ،
وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية
أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور
اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.