المادة 11 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
النص الساري
يكون للصندوق مدير تنفيذى ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية
قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى ، ويكون تعيينه
لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء ، وفى صلاته بالغير ، ويكون مسئولا
أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا ، ويكون له سلطات الوزير
المقررة فى القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق ، ويتولى على الأخص الآتى :
١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٢ - تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
٣ - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به،
وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء،
والحلول المقترحة لتفاديها.
٤ - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
٥ - الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.