القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 12 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
في أحوال غياب المدير التنفيذي للصندوق أو خلو منصبه، يندب الوزير المختص
بالبحث العلمي من يتولى القيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق مؤقتا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.