القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 13 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
يعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين
يتم التعاقد معهم لمدة مؤقتة يجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة
وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات
والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
( الفصل الخامس )
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.