القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 14 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
يرفع مجلس إدارة الصندوق لرئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا خلال شهر يوليو
من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته، مبينا فيه الخطة الاستراتيجية
للصندوق، وما تحقق منها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.