القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 15 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
تخصص الدولة ما تقدره من الأراضي والمباني لتحقيق أغراض الصندوق وأهدافه.
١٠ . الجريدة الرسمية - العدد ٥ مكرر (د) فى ٦ فبراير سنة ٢٠١٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.