القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 16 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات
الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.