القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 17 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة أو الأهلية بغرامة لا تقل عن
مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم توريد الرسم المنصوص عليه فى المادة (٤)
من هذا القانون فى الموعد المحدد لذلك إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات
التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.