انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 1 لسنة 2019

المادة 18 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.