القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 19 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة ١٤٤٠ ه
( الموافق ٦ فبراير سنة ٢٠١٩ م ) .
عبد الفتاح السيسى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.