Article 11 of the Innovators and Gifted Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للصندوق مدير تنفيذى ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية
قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى ، ويكون تعيينه
لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء ، وفى صلاته بالغير ، ويكون مسئولا
أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا ، ويكون له سلطات الوزير
المقررة فى القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق ، ويتولى على الأخص الآتى :
١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
٢ - تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
٣ - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به،
وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء،
والحلول المقترحة لتفاديها.
٤ - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
٥ - الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.