Article 8 of the Innovators and Gifted Fund Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،
برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وعضوية كل من :
المدير التنفيذى للصندوق .
ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون أحدهم من مركز البحوث الفنية
التابع للقوات المسلحة .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل
لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة
فى بعض المهام الداخلة فى اختصاصاته عدا المنصوص عليها فى البندين رقمى (٢ ، ١)
من المادة (٩) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حالة غيابه عن اجتماعات
مجلس الإدارة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.