القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 2 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم ، وتمويل مشروعات
العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد
والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.