القانون رقم 1 لسنة 2019
المادة 1 من قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
سارٍ
النص الساري
ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، تكون له شخصية اعتبارية عامة،
ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء
فروع أخرى ، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.