قانون مصري · إداري
قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 82 لسنة 2006
القانون رقم 82 لسنة 2006عدد المواد: 27
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 88.9% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 159/2022 · نُشر في 11 أكتوبر 2022، ويعمل به منذ 12 أكتوبر 2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.